lundi 16 février 2015

أهلا وسهلا بكم

الخطة

مقدمة
المحور الأول: التعريف بقطاع المياه
-       مراحل تسير المياه في الجزائر
-       الهياكل التنظيمية والمؤسسة للقطاع
المحور الثاني: سياسة تسيير المياه في الجزائر
-       مبادئ سياسة التسيير
-       أهداف سياسة التسيير
المحور الثالث: شبكات سياسة التسيير
-       شبكة المياه الصالحة للشرب
-       شبكة صرف المياه الصحي
خاتمة






مقدمة:
 عرفت الجزائر المستقلة العديد من القوانين والمناهج والهياكل المؤسساتية في مجال تسير الموارد المائية في إطار السياسة التي تحكم الدولة وإبقاء إيدلوجيات الدولة على تسيير الخدمات العمومية العامة المتعلقة بالمياه، حيث عرف قطاع المياه هو الآخر أسلوبي مختلفين في التسيير لأسلوب اشتراكي مع بداية استقلال وأسلوب التحول اقتصادي بعد 1980 حيث انتهجت الجزائر العديد من السياسات من أجل التسيير الفعال لهذا المورد وعليه نطرح الإشكالية التالي: مما تتكون شبكة المياه في الجزائر؟
المحور الأول: التعريف بقطاع المياه
1- مراحل تسير المياه في الجزائر[1]
مر تسير المياه في الجزائر بالعديد من المراحل، حيث ورثت الجزائر منشآت المياه من المستعمر حيث بدأت بعد الاستقلال مباشرة في العمل على استغلال المنشآت التي ورثتها.
1962: كان التوزيع مع صلاحيات الإدارات والمصالح البلدية
 المنشآت الكبيرة الربط كان من اختصاص إدارة الري الحضري[2].
1970: إنشاء مؤسسة  SONADE كلفت بالإنتاج والتوزيع
1971: تم الفصل الإنتاج لــــ  SONADEأما التوزيع من مهام البلديات أما بالنسبة للعاصمة فقد أنشأت لها مؤسسة SEDAL  عام 1977.
1983: تم إنشاء 13 مؤسسة جهوية لتحل محل مؤسسة SONADE.
1987: إعادة الهيكلة بنسخ  مؤسسات جهوية تفصلي 22 ولاية.
2001: إنشاء الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير مع تحويل كلي لكل المؤسسات مع التدرج في تحويل الإدارات والمصالح البلدية المكلفة بالمياه والتطهير.
2006: تم إنشاء شركة المساهمة سيال (الديوان الوطني للتطهير الجزائرية للمياه).
2008: إنشاء شركات المساهمة: سياكو، سيور، سياتا (الديوان الوطني للتطهير مع الجزائرية للمياه).
2- الهياكل القانونية والمؤسسية لقطاع المياه
أ‌-     الهياكل القانونية والتنظيمية لشبكة المياه
على مستوى النصوص القانونية صدر القانون 83-03 المؤرخ في 05-02-1983 والمتعلق بحماية البيئة، والقانون 93-17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 والمتعلق بالمياه واي أكد مبدأ احتكار لدولة لتسير وإدارة الموارد المائية.
كانت الجهات المختصة بتسيير قطاع المياه بعد وزارة الري واستصلاح الأراضي والبيئة لوزارة الري في الفترة منت 1980-1984 ثم وزارة البيئة والغابات 1984-1989 حيث أراد المخططون في شؤون المياه في هذه المرحلة بإنشاء مؤسسات فعالة ومرنة تتماشى مع سياستهم والوصول إلى أهدافها فقد أنشئت المؤسسات التالية: الوكالة الوطنية للسدود[3]، الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب وتطهيرها، الوكالة الوطنية للسقي وتصريف المياه، الوكالة الوطنية للموارد المائية، دواوين خاصة المساحات المسقية، وتنصيب اللجنة الوطنية للموارد المائية بدل لجنة الماء التي نشأت عام [4]1963.
أما في 1989 أوكلت صلاحيات قطاع المياه والري مرة أخرى إلى وزارة الفلاحة وذلك من خلال كتابة الدولة للهندسة الريفية والري الزراعي.
وفي 1994 أصبح تسير القطاع من صلاحيات التجهيز والتهيئة العمرانية وهذا بمقتضى الرسوم التنفيذية رقم 94-240 المؤرخ في 10 أوت 1994 الذي حدد صلاحيات الوزارة[5].
ب‌-    الوحدات المؤسسية لشبكة المياه
الجهات المسؤولة عن الموارد المائية تتنوع من وزارة، وكالة ومؤسسات وهذا التنوع المهام والاختصاصات والمسؤوليات.
1-   الوزارة الموارد المائية: كما ذكرنا ساقا أن تسير قطاع المياه كان من صلاحيات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية منذ 1994، وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 25-10-2000 تم إنشاء وزارة الموارد المائية من أهم مهامها شبكة خاصة بالمياه بـ[6]:
·  اقتراح عناصر السياسة المائية وتولي متابعة التطبيق والمراقبة وفقا للقوانين والتطبيقات.
·  التقويم المستمر كما وكيف للموارد البشرية.
·  الاتصال بالقطاعات المعنية بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية على الموارد السطحية والجوفية وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى التخزين.
·  الاتصال بمؤسسات إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، وبمؤسسات إنجاز واستغلال وصيانة أجهزة التطهير ووحدات تصفية المياه ومؤسسات إنجاز واستغلال وتسير منشآت السقي، والصرف الصحي ومراكز تحلية مياه البحر.
·  السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها وصيانة مجاري ال*****.
·  تبادر بتسعيرة المياه وتقترحها وتنفذها.
·  إعداد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج وتوزيع المياه.
2-   مديريات الري الولائي: وزارة الموارد المائية مديريات تنفيذية على مستوى الولايات حيث تواجد هذه المديريات عبر كامل التراب الوطني، حيث تنظم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18702 المؤرخ في 26 ماي 2001 الذي جدد قواعد عملها حيث تكلف هذه المديريات بــ: السهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واستعمالها العقلاني وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها على النطاق المحلي سواء كانت موجه إلى استعمال المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي.
3-   المؤسسات العمومية ذات طابع الصناعي والتجاري:
تنص المادة 44 من القانون 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية حيث أنشأت هذه المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعد تطور دور الدولة وعرف هذا النوع ***** واسعا[7].
·       المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه: جاءت في إطار الإصلاحات المؤسساتية حيث ارتأت وزارة الموارد للإنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية لتحل محل المؤسسات العمومية السابقة مكلفة بالمياه والتطهير حيث أنشأت الجزائرية للمياه بمقتضى الرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 21 أفريل 2001 على شكل مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع ناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال وهي تحت وصاية الوزارة ***** مكلفة بتحصيل المياه الصالحة لشرب بـــ[8]:
ü ضمان توفير المياه للمواطنين في ظروف مقبولة عالميا ولتلبية أقصى حد.
ü استقلال الأنظمة والمنشآت الكفيلة بالإنتاج والمعالجة والتحويل والتخزين والتوزيع للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية.
ü اللجوء إلى أعوان محلفين من شرطة المياه، بهدف حماية المياه طبقا للقانون.
ü اقتصاد المياه عن طريق تحسين فعالية شبكات التوزيع ومكافحة التبذير ونشر ثقافة اقتصاد المياه.
ü دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسعير المياه.
ü تطوير مصادر غير عادية للمياه عند الحاجة كتحلية مياه البحر ومعالجة مياه المستعملة.
ü تنظيم تسيير امتياز الخدمة العمومية للمياه الممنوحة للأشخاص المعنويين العموميين أو خواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، وهي مكلفة في إطار التنمية بضمان تنفيذ السياسة الوطنية للمياه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال التكفل بنشاطات تسير عمليات إنتاج مياه الشرب والمياه الصناعية ونقلها ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها والتزود بها.
·       الديوان الوطني للتطهير: أنشئ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 21 أفريل 2001 بالتوازي مع إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياه على شكل مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي عوض المؤسسات المكلفة بالمياه والتطهير المنحلة يقوم بـ[9]:
ü    ضمان المحافظة على المحيط المائي على كامل التراب الوطني وتنفيذ الساسة الوطنية للتطهير.
ü    مكافحة كل مصادر تلوث المياه وتسيير منشآت التطهير واستغلالها وصيانتها وتجديدها.
ü    إعداد وإنجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف أنظمة التطهير.
ü    يضمن تسير إمتياز الخدمة العمومية للتطهير الممنوح للأشخاص المعنويين العموميين أو الخواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلية.
ü    حيث جاءت هاتين المؤسستين في إطار الإصلاحات المؤسساتية التي انتهجت منذ 2000 وحلتاه حل جميع المؤسسات والهيئات العمومية والجهوية والمحلية في تسير المياه جيد حلت محل
-        الوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير بمقتضى المرسوم 85-164 المؤرخ في 11-1985.
-       المؤسسات العمومية الوطنية ذات الاختصاص الجهوي وهي 26 مؤسسة.
-       مؤسسات توزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير في الولايات.
-       الوكالات والمصالح البلدية لتسير توزيع المياه وأنظمة التطهير.
-       الوكالة الوطنية للموارد المائية جاءت بمرسوم 81-167 المؤرخ في 25 جويلية 1980.
المحور الثاني: سياسة تسير المياه في الجزائر
1-  مبادئ سياسة الموارد المائية[10]
وقد تمت ترجمة هذه المبادئ من قانون المياه من خلال الأمر رقم 96-13 المتضمن قانون المياه الذي يهدف إلى تنفيذ السياسة الوطنية للماء، وهذه الأسس حسب نص المادة الأولى مكرر التي تنص على أن السياسة الوطنية للماء تقوم على المبادئ التالية:
مبدأ وحدة التسيير والتسيير المدمج: الماء هو ثروة طبيعية وطنية وملكية جماعية تملكه المجموعة الوطنية بأكملها وتمارس الدولة سلطتها عليه في إطار وظيفة الاجتماعية والاقتصادية على أسس العدالة الاجتماعية والإنصاف في التسيير ويترتب على ذلك تسيير وإشراف موحد من طرف وباشتراك مع الخواص.
مبدأ التنسيق ومساهمة المستعملين: الموارد المائية في مجالها الطبيعي من شأنها أن تتجاوز الحدود الجغرافية والتقسيمات الإقليمية، وبالتالي يصبح التنسيق والحوار والتشاور هو المنهج الوحيد لتحقيق إدارة تضامنية للموارد المائية المشتركة بين مختلف المناطق لتحقيق العدل في التوزيع، كما أن ***** المرتبطة بتوزيع تستدعي التنسيق العقلاني والمشاركة والمساهمة الجماعية في ذلك.
مبدأ الاقتصاد: ويتضمن شرطين:
ü    تطبيق مبادئ التسيير التجاري للمؤسسات المياه.
ü    ترك المجال للمنافسة والعمل بموجب نظام التعاقد.
مبدأ الشمولية: أي أن الماء هو قضية الجميع والمحافظة عليه هي قضية تشمل وتهم الجميع لأنه يتميز بصيغة شمولية لا يعرف الحدود الأمر الذي يجعله يقضي باهتمام شامل من جميع الأطراف.
المبدأ البيئي: من المبادئ الواجب احترامها في استغلال المياه هو البعد الايكولوجي الذي يتمحور حول ثلاث محاور:
ü    ندرة المياه ونوعية، والاستراتيجية المطلوب تنفيذها في هذا المجال من أجل المحافظة على البيئة والصحة العمومية، والوقاية من التلوث.
أهداف سياسة تسير المياه[11]
من أهداف الأساسية لتبني سياسة لتسير المياه واستحداث وحدات مؤسسة وهياكل تنظيمية وقانوني لها ولتسير الماء هي:
ü    تلبية حاجات الفرد المتزايدة من تحقيق الرضى اجتماعي وكذا تلبية حاجات المجال الصناعية والفلاحية لسير العجلة التنموية.
ü    الاستغلال النظم لمختلف مصادر المياه الطبيعية والغير طبيعية وبطرف عقلانية ومنهجية.
ü    التوزيع العادل لماء المبني على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف.
ü    خلق مصادر مياه جديدة بطرق متطورةوباستعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة.
ü    مراقبة المياه للاستهلاك اليومي وحمايتها من التلوث.
ü    العمل على توصيل خطوط المياه لمختلف المناطق في البلاد.
ü    التوعية على الحرص على المحافظة على الماء وعدم هدره والعمل على إقامة حملات تحسسية للأفراد بذلك.
ü    تجديد شبكات التزويد بالمياه القديمة بخطوط وشبكات جديدة وهذا التقليل من نسبة المياه الضائعة.
المحور الثالث: شبكات سياسة التسيير
1-        قطاع المنازل: *** كمية المخزون الوطني للماء الشروب خلال 2005 إلى 3ملايير و500 مليون متر مكعب، وصل عدد السكان في ذات السنة حوالي 35 مليون، كما انتقلت نسبة توصيل السكان بشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب من 78% 1999 إلى 93% 2008. وبلغ معدل الاستهلاك اليومي للفرد الجزائري من المياه بلغ عام 1999 بـــ 123 لتر ارتفع إلى 165 لتر سنة 2008 ويقدر حاليا ب 169 لترا، وهذا المعدل بعض أعلى المعدلات استهلاكـ لا توجد تقديرات دقيقة لضياع أو تسرب المياه من شبكات التوزيع العمومية في الجزائر، حيث تقدر نسبة التسرب من شبكات التوزيع عموما بين 20% إلى 40% بل وتصل أحيانا إلى 50% أي حوالي 50% أي حوالي 400 ألف متر مكعب يوميا.
ضف إلى ذلك إسراف المواطن في استهلاك مياه الشرب والتبذير الزائد في استخدامها وهذا ناتج عن استهلاكات غير المشروعة (كسرقة المياه من القنوات الرئيسية ليس لشرب وإنما لتموين مشاريع تجارية أو صناعية) والاستهلاكات الكمالية (كإقامة المسابح داخل البيوت..)
كما صرح الوزير السابق للقطاع عبد المالك سلال أن هناك تقريبا 130 بلدية من أصل 154 عام 2006 المواطن لا يدفع فيها مستحقات استهلاك المياه.
2-   قطاع الفلاحة: يعد أكثر القطاعات استهلاكا للمياه كونه عماد الأمن الغذائي إذ يستهلك هذا القطاع لوحدة حوالي 70% إلى 80% من المياه العذبة في العالم، وما بين 85% إلى 2% من الموارد المائية في الوطن العربي، وحوالي 50% من إجمالي الثروة المائية المتاحة بالجزائر ويرجع ذلك إلى استعمال أساليب السقي القديمة من قبل الفلاحين في الجزائر والافتقار إلى أنظمة الري الحديثة، بالإضافة إلى ضخامة الفاقد وهو كميات كبيرة من المياه بالتسرب من شبكات الري نتيجة وضعيتها المتدهورة لإنعدام أشغال الصيانة.
3-   قطاع الصناعة: يعتبر الماء سلعة وسطية تدخل في الإنتاج الصناعي وقد وصلت نسبة استهلاك المياه في قطاع الصناعة بالجزائر علم 2002 إلى 6% ويبقى المستهلك الأكبر في هذا المجال حاليا هو استخراج النفط كما أن معظم الأنشطة الصناعية في الجزائر كالمركبات الصناعية الكبرى في المناطق السياحية قريبة من التجمعات السكانية المحاذية للمواقع المائية أدى إلى تلوث المياه بالمخلفات الصناعية.
2- شبكة المياه الصالحة للشرب:
أ‌-     البيانات الأساسية اللازمة لتصميم شبكات مياه الصالحة للشرب:
حيث تتضمن جملة من العمليات منها[12]:
ü    التنبؤ بعدد السكان.
ü    حساب معدلات الاستهلاك المختلفة.
ü    تقدير الزيادة في معدلات الاستهلاك المستقبلية.
ü    الدراسات الميدانية.
ب‌-        تخطيط شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب[13]:
ü    مكونات شبكات التوزيع.
ü    محطات ضخ المياه.
ü    شبكات توزيع المياه.
ü    منشآت التخزين.
النظم الهندسية لتغذية بمياه الشرب[14]:
ü    التغذية الجانبية.
ü    التغذية بالضغط.
ü    التغذية المشتركة.
تخطيط شبكات التوزيع:[15]
ü    التخطيط الشجري
ü    التخطيط الدائؤي
ü    التخطيط الشبكي
ü    التخطيط القطري
3- شبكة تجميع مياه الصرف الصحي[16]:
أنواع شبكة التجميع:
ü    شبكة الصرف المشتركة
ü    شبكة الصرف المنفصلة
ü    شبكة الصرف المشتركة جزئيا
تخطيط شبكات التجميع
ü    التخطيط العمودي
ü    التخطيط المروحي
ü    التخطيط المحوري
ü    التخطيط بتقسيم المدينة إلى مناطق الصرف








خاتمة:
رغم الجهود المبذولة في إطار تنمية هذا المورد وتسيره بطرق عقلانية أن الجزائر ما زالت تعاني من أزمة المياه بسبب الجفاف، ومحدودية الموارد المائية مقارنة بالنمو الديمغرافي المتزايد كل هذه الأسباب وأخرى أدت إلى عدم الاستقرار والوضع على مستوى التسيير بالإضافة إلى أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للمياه في استخدامات المنزلية والفلاحية والصناعية من المعدلات العالمية، وهي معدلات لا تتفق مع ظرف البلاد المائية، فالمواطن مهما كانت صفته (فردا عاديا أو مزارعا أو صناعيا أو تاجرا) قد تعود على نمط من التبذير والإفراد في استعمال المياه، حيث أصبح لا يعطي اهتماما لما يستهلكه من مياه، ولا حتى وعي أو إدراك الخطوة تصرفاته وما ينجم عنها من تكلفة مالية إضافية لدولة، وهذا كله يعود إلى غياب أو عدم وجود خطة شاملة لتقويم وتطوير وترشيد السلوك البشري لاستهلاك هذه المادة الحيوية وكذا عدم المراقبة الميدانية والمعاينة وهشاشة أعمال الصيانة.



[1] - بودراف مصطفى، رسالة ماجستير في قانون المؤسسات- التسيير المفوض والتجربة الجزائرية في مجال المياه- جامعة الجزائر، كلية الحقوق، 2011-2012. ص29.

[2] - بودراف مصطفى، رسالة ماجستير في قانون المؤسسات، مرجع سابق، ص30.
[3] - المرسوم رقم 85- 163 ممضي في 11 يونيو 1985 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود، الجريدة الرسمية عدد 25 مؤرخ في 12 يونيو 1985، ص849.
[4] - المرسوم رقم 85- 164 ممضي في 11 يونيو 1985 يتضمن إنشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، الجريدة الرسمية عدد 25 مؤرخ في 12 يونيو 1985، ص 854..
[5] - المرسوم رقم 94- 240 المؤرخ في 10 أوت 1994 الذي يحدد صلاحيات وزارة التجهيز والتهيأة العمرانية، الجريدة الرسمية عدد 52 المؤرخ في 17 أوت 1994، ص08.   
[6] - المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 324 المؤرخ في 25 أكتوبر 2000 المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية، الجريدة الرسمية عدد 63، المؤرخ في 25 أكتوبر 2000. ص12.
[7] - ناصر لباد، القانون الإداري- النشاط الإداري- طبعة 2004، ص187.
[8] - المرسوم التنفيذي رقم 01- 101 المؤرخ في 21 أفريل 2001، الجريدة الرسمية عدد 24، مؤرخ في 22 أفريل 2001، يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، ص4
[9] - المرسوم التنفيذي رقم 01- 102 المؤرخ في 21 أفريل 2001، الجريدة الرسمية عدد 24، مؤرخ في 22 أفريل 2001، ، ص4.
[10] - بودراف مصطفى، رسالة ماجستير في قانون المؤسسات، مرجع سابق، ص 18.
[11] - بودراف مصطفى، رسالة ماجستير في قانون المؤسسات، مرجع سابق، ص23.
[12] - دورة مراجعة تصميم شبكات المياه والصرف الصحي، برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، أفريل 2008، ص 11.
[13] - دورة مراجعة تصميم شبكات المياه والصرف الصحي، مرجع سابق، ص 22.
[14] - دورة مراجعة تصميم شبكات المياه والصرف الصحي، مرجع سابق، ص 23
[15] - دورة مراجعة تصميم شبكات المياه والصرف الصحي، مرجع سابق، ص 26.
[16] - دورة مراجعة تصميم شبكات المياه والصرف الصحي، مرجع سابق، ص 123.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire